الشيخ محمد إسحاق الفياض

85

منهاج الصالحين

حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة المعتبرة ، والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل ، وطلاق المستبرئة قبل انتهاء ثلاثة اشهر ، وطلاق الثلاث اما مرسلا بان يقول : هي طالق ثلاث ، واما ولاءاً بان يقول هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ، والكل باطل عدا طلاق الثلاث ولاءاً ، فان فيه تصح واحدة ويبطل الزائد . قاعدة الالزام وهي تتمثل في ترتيب الشيعة الآثار الوضعية على عمل المخالف بما يعتقد ويدين به ، شريطة أن تكون تلك الآثار مخالفة لمذهب الشيعة ، وعلى هذا فموضوع القاعدة المخالف ، وحكمها الزامه بما يدين به ، وموردها كون الحكم الملزم به مخالفاً لمذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فإذا توفرّت هذه العناصر الثلاثة تمت القاعدة نظرية وتطبيقية . ( مسألة 234 ) : إذا طلق المخالف امرأته في طهر الواقعة أو في حال الحيض أو النفاس أو حلف بالطلاق أو غير ذلك صح على مذهبه ، ولكنه باطل على مذهب الشيعة ، ومع هذا يجوز للشيعي ان يتزوج بها بعد انقضاء العدة ، على أساس قاعدة الالزام التي يكون مفادها صحة طلاق المخالف واقعاً بعنوان ثانوي ، وترتيب آثار الطلاق الصحيح عليه كذلك ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المرأة شيعية أو سنية ، فإنها لو كانت شيعية فالطلاق وان كان باطلا عندها ، ولكن يجوز لها بموجب قاعدة الالزام التزويج من رجل آخر ، ومن هنا يظهر ان تطبيق قاعدة الالزام في المسألة انما هو بملاك ان مفاد القاعدة ترتيب آثار الصحة عليها واقعاً إذا كانت صحيحة في مذهبه ، وحينئذ فيجوز